السنن الكبرى للبيهقي 13149
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.