دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13154

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ( حَ قَالَ: وَأَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَيِّتُ مَالًا، وَلَا يُقَيِّلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.