السنن الكبرى للبيهقي 13154
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ( حَ قَالَ: وَأَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَيِّتُ مَالًا، وَلَا يُقَيِّلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.