السنن الكبرى للبيهقي 13130
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ، وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.