دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13130

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:

لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ، وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.