دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13146

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ يَقُولُ:

وَاللهِ مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي هَذَا الَّذِي وَلَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ، كَسَوْتُهُمَا مَوْلَايَ كَيْسَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.