السنن الكبرى للبيهقي 12847
باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلَا مَغْنَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الزيلعى
هو ضعيف فإن فيه مجهولا وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12847 - المنذري
فيه رواية مجهول وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب والمرفوع منه مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12847
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- كتبوكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدينت 99 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ
- حدثنيلا يعرف حاله
- حدثناثقة مأمونت 187 هـ ، أو 188 هـ ، أو 191 هـ
- حدثناثقة ، لكنه كثير التدليس والتسويةت 194 ، أو 195هـ ، أو 196هـ
- حدثناصدوق رمي بالقدرت 233هـ
- حدثناثقةت 245 هـ أو قبلها أو بعدها بقليل ، أو 247 هـ ، أو 249 هـ
- حدثناثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنات 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com