دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13115

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الْحَافِظَ النَّيْسَابُورِيَّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ

أَنَّ عُمَرَ ؓ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.