السنن الكبرى للبيهقي 12885
جماع أبواب الأنفال
12885 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ. فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ؛ فَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِنَا هَذَا كَيْفَ كَانَتْ حَالُ الْغَنِيمَةِ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي إِعْطَائِهِ ﷺ لِلْقَاتِلِ السَّلَبَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.