السنن الكبرى للبيهقي 12974
جماع أبواب تفريق القسم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ النَّخَعِيِّ، حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا قَالُوا:
صَارَ فِي قَسْمَةِ النَّخَعِ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَأَرَادَ سَعْدٌ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ، فَعَدَوْا عَلَيْهِ بِسِيَاطِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: إِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّا لَا نُخَمِّسُ أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ سَعْدٌ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لِأَنَّ فِدَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.