السنن الكبرى للبيهقي 13155
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، اقْسِمْ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ الْمَالِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَبْقَيْتَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ، أَوْ صَوْتٍ - يَعْنِي خَارِجَةً - قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِلرَّجُلِ الَّذِي كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِي اللهُ حُجَّتَهَا، وَوَقَانِي شَرَّهَا، أَعُدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.