دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13147

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ؓ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ: الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِصُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.