دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13148

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ. قَالُوا: وَمَا الْقُسَامَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَحَظِّ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.