السنن الكبرى للبيهقي 12981
جماع أبواب تفريق القسم
اعرض الإسناد
( وَرَوَى هُشَيْمٌ ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِهِ رَجُلًا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 12982نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ