دليل

مصنف عبد الرزاق 15763

باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ، لِمَنْ قَوَدُهُ ؟ قَالَ: " لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: " ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.