مصنف عبد الرزاق 15660
باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.