مصنف عبد الرزاق 15659
باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،
أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.