دليل

مصنف عبد الرزاق 15701

باب كتمان المكاتب ماله وولده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " سُرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.