مصنف عبد الرزاق 15701
باب كتمان المكاتب ماله وولده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " سُرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.