دليل

مصنف عبد الرزاق 15875

باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نِصَاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.