دليل

مصنف عبد الرزاق 15705

باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،

أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عَتَقَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.