مصنف عبد الرزاق 15705
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عَتَقَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.