دليل

مصنف عبد الرزاق 15748

باب موته وقد أعتق منه شقصا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: " إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.