دليل

مصنف عبد الرزاق 15726

باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ

فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، قَالَ: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.