مصنف عبد الرزاق 15758
باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا:
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.