دليل

مصنف عبد الرزاق 15778

باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: " حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.