دليل

مصنف عبد الرزاق 15867

باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب وإن عجز وتفريق بين المكاتب وامرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.