مصنف عبد الرزاق 15867
باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب وإن عجز وتفريق بين المكاتب وامرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.