دليل

مصنف عبد الرزاق 15699

باب كتمان المكاتب ماله وولده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ [١]قَالَ: " فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: " هُمْ عَبِيدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.