دليل

مصنف عبد الرزاق 15737

باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ:

كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يَعْتِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.