مصنف عبد الرزاق 15676
باب الشرط على المكاتب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.