مصنف عبد الرزاق 15803
باب عجز المكاتب وغير ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ:
كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: - بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ، فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.