مصنف عبد الرزاق 15766
باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ، قَالَ: " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.