دليل

مصنف عبد الرزاق 15832

باب الحمالة عن المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.