مصنف عبد الرزاق 15832
باب الحمالة عن المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.