مصنف عبد الرزاق 15777
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.