دليل

مصنف عبد الرزاق 15777

باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.