مصنف عبد الرزاق 15693
باب الشرط على المكاتب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.