مصنف عبد الرزاق 15683
باب الشرط على المكاتب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: " فَهُوَ جَائِزٌ "، وَقَالَ الْحَسَنُ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ ". قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: " أَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.