مصنف عبد الرزاق 15860
باب لا وراثة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً [١]، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ: " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ: " فَهُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ " قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ: " كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ ". وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ عَطَاءٌ: " إِلَّا أَنْ يَبِيعَ [٢]الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يَبِيعُ [٣]بِدَيْنٍ عَلَيْهِ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.