مصنف عبد الرزاق 15881
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، قَالَ: " يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.