دليل

مصنف عبد الرزاق 15881

باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، قَالَ: " يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.