مصنف عبد الرزاق 15873
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: "
لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.