دليل

مصنف عبد الرزاق 15873

باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: "

لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.