دليل

مصنف عبد الرزاق 15824

باب إفلاس المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ:

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.