مصنف عبد الرزاق 15824
باب إفلاس المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ:
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.