دليل

مصنف عبد الرزاق 15826

باب الحمالة عن المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.