مصنف عبد الرزاق 15826
باب الحمالة عن المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.