دليل

مصنف عبد الرزاق 15675

باب الشرط على المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: " لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تَعْتِقُ شَهْرًا، قَالَ: " يَجُوزُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.