مصنف عبد الرزاق 15675
باب الشرط على المكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: " لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تَعْتِقُ شَهْرًا، قَالَ: " يَجُوزُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.