دليل

مصنف عبد الرزاق 15733

باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ

أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " أَنْ يُقْضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ "، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: " مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.