دليل

مصنف عبد الرزاق 15735

باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.