مصنف عبد الرزاق 15728
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.