دليل

مصنف عبد الرزاق 15728

باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.