مصنف عبد الرزاق 15712
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.