مصنف عبد الرزاق 15856
باب لا وراثة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.