دليل

مصنف عبد الرزاق 15856

باب لا وراثة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.