دليل

مصنف عبد الرزاق 15877

باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، " وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.