مصنف عبد الرزاق 15877
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، " وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.