دليل

مصنف عبد الرزاق 15713

باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عَتَقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.