مصنف عبد الرزاق 15713
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عَتَقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.