مصنف عبد الرزاق 15859
باب لا وراثة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا، قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.