مصنف عبد الرزاق 15795
باب عجز المكاتب وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: " يَعْتِقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: " هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.