مصنف عبد الرزاق 15792
باب عجز المكاتب وغير ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ، فَهُوَ غَرِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.