دليل

مصنف عبد الرزاق 15696

باب الشرط على المكاتب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ: هَلْ يُكْتَبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الطَّلَبِ "، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ: " إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ "، قُلْتُ: فَهَلْ يَنُولُ عِنْدَكُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَقْبِلِيِيهِ إِذَا جَاءَتْ غَيْرَكُمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.