دليل

مصنف عبد الرزاق 15747

باب موته وقد أعتق منه شقصا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: " مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَثْلَاثًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.